نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، والذى يخول بموجبه للقوات المسلحة مشاركة جهاز الشرطة فى حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة.
ويسرى هذا القرار لمدة عامين، وتحال الجرائم التى ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية توطئةً لعرضها على القضاء العسكرى للبت فيها. نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها أمس، الاثنين، ووفقا لنص القرار فإنه سيتم العمل به من اليوم التالى لنشره بالجريدة الرسمية.
وكان السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، قال إن هذا القرار بقانون يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكبارى، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما فى حكمها ضد أى أعمال إرهابية، حيث يعتبر القرار بقانون أن هذه المنشآت الحيوية فى حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتى ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف المتحدث الرسمى، أن هذا القرار بقانون يأتى فى إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب.
وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.